رقم الفتوى : 16908
عنوان الفتوى :التلاعب بالألفاظ لا يخرج الربا عن حقيقته
تاريخ الفتوى :14 ربيع الأول 1423
الســؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا مستخدم بمؤسسة مالية عمومية تمنح قروضا من أجل اقتناء السكن للمستخدمين بسعر فائدة 2,5% تسترجع على فترة 20 سنة وفي نقاش مع مجموعة من الإخوة اعتبر هؤلاء أن السعر لا يعد ربا بل تكاليف تسيير الملف لمدة العشرين سنة هلا تفضلتم جزاكم الله خيرا بتوضيح مستفيض لموقف شرعنا الإسلامي لهذه النازلة؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الجـــواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في القرض هو أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه، فهو إذاً باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين.
أما إذا أدى القرض إلى حصول منفعة لصاحب لمال، فإن ذلك باب من أبواب الربا يدخل تحت القاعدة: كل قرض جر نفعاً، فهو ربا.
وقد كان أخذ الفائدة على القرض هو أساس الربا الذي كان في الجاهلية، كما ورد في سبب نزول قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة:278] .
أما تسمية هذه الفائدة بأي اسم آخر، فهذا لا يخرجها عن كونها ربا، وهذا نوع من التلاعب بالألفاظ وهو لا يغيِّر من الحقائق شيئاً، إذ إن القاعدة عند الفقهاء: هي أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وتسمية الشيء المحرم بشيء آخر حلال وقوع في جريمة أخرى، وهي التحايل على شرع الله تعالى وهو من صفات اليهود، وقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها" ، وفي رواية: "أذابوها" .
فلا يجوز القرض بالفائدة ولو قلَّت أو سميت بغير اسمها، لأن ذلك ربا، والربا إعلان للحرب مع الله ورسوله.
والله أعلم.
المفتي :مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما
نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث
اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار
منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]