| فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 8:55 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السؤال ورد للجنة الدائمة للبحوث والإقتاء برقم (2266) بتاريخ 08/06/2004
نص السؤال : إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29يوماً، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29يوماً ماهو الحكم في ذلك؟ علماً بأني أكملت 29يوماً وأكملت 30 يوماً بالدولة المجاورة وكان الشهر 29يوماً. نص الفتوى برقم 13733 الحمد لله حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يلزمه أن يقضي يوماً آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لايزيد عن الثلاثين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو : عبدالله بن قعود عضو : عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز =================
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:00 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
’’ حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ‘‘
* سئل سماحة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين عن حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان ؟
فأجاب - رحمه الله رحمة واسعة - : ( استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته ، ولكن الأولى عدم استعماله ؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به ؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة - رضي الله عنه - : " وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " ، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون ، والأمر واسع ؛ فإذا أخره حتى أفطر ؛ فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم ) . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 906 ) . ************************* * استعمال معجون الأسنان في الصوم
هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف ( لم يتم بلعه ) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع . الحمد لله : سئل سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 ) ******************* وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين : ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟ الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل . " الشرح الممتع " لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ). الشيخ محمد صالح المنجد ( الإسلام سؤال وجواب )
******************* * وسئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - : هل يصح استعمال فرشة الأسنان في نهار رمضان ؟
فأجاب - أجزل الله له الثواب - : ( يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان والمعاجين التي ينظفون بها أسنانهم ، إذا احتاج إلى ذلك ، ولكن الأفضل له أن يتسوك بالسواك المعروف وفيه الكفاية والخير ، وقد حث عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والدين دين السهولة واليسر وتتسع أحكامه ويسره لجميع المستويات والأحوال ؛ فهو دين الغني الذي يجد الفرشة وما إليها ، ودين الفقير الذي لا يجد إلا السواك المعروف ، أو إصبعه إن لم يجد السواك المعروف ، والأمر واسع ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به ) . " فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي " ( ص 425 - 426 ) .
* وسئل الشيخ أبو عبد السلام الجزائري - كما في " فتاويه المطبوعة " ( ص 142 ) - : هل استعمال معجون الأسنان مفطر في رمضان ؟
فأجاب - حفظه الله وسدده - : ( إن استعمل الصائم معجون الأسنان وتأكد من عدم مرور شيء إلى حلقه ؛ فلا بأس بذلك . أما إن أحس بمرور شيء منه إلى حلقه ثم إلى جوفه بالضرورة ؛ فعليه القضاء ، والأفضل أن لا يستعمل الصائم معجون الأسنان ليتأكد من صحة صومه ، وله أن يستعمله قبل الفجر ) . وقال أيضا ( ص 148 ) : ( يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، مع العلم أن شيئا غريبا إذا دخل الفم وتجاوز منتصف اللسان يصعب التحكم في ابتلاعه من عدمه ، وعليه إذا استطاع التحكم بحيث لا يصل شيء من ذلك منتصف لسانه ؛ فله أن يغسل بالمعجون ، وإلا فيكفيه الماء أخذا بمبدإ الحيطة والحذر وسد الذرائع ) .
* هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟
الحمد لله : إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار . وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته . الشيخ محمد صالح المنجد ( الإسلام سؤال وجواب )
*************************** * هل استخدام المسواك الـ colgate أو أي نوع يبطل الصوم ؟
الحمد لله : يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم ، مع التحرز من بلع شيء منه ، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/474) . *****************************
وسُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يضع الصائم طيبا ؟ وهل يجوز له التسوك بالنهار ؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟
فأجابوا : " له أن يضع طيبا في ثوبه ، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه ، إلا أنه لا يتسعّطه في أنفه . وله أن يتسوك بالنهار ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته ، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك . وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/328) .
وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/260) .والله أعلم .
( الإسلام سؤال وجواب )
* استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان
يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟ الحمد لله : يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله - عز وجل - ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) . " المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 121 ) . | |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:03 am | |
| رقـم الفتوى : 892عنوان الفتوى :استعمال العطور أثناء الصيام لايفسد الصومتاريخ الفتوى :28 رمضان 1421 / 25-12-2000السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، فضيلةالشيخ أفيدونا أفادكم الله عن استعمال العطر العادي والرشاش في أثناء الصيام؟ وماحكم استخدام الفكس (أبو فاس) أثناء الصوم؟الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد: فاستعمال العطور والأطياب واستعمال الصابون المعطر في الاستحمام أثناءالصيام لا يضر إن شاء الله، كما أنه لايضر وصول رائحة الروائح المستكرهة، لأن غايةمايبلغ منها هو الرائحة، والرائحة ليس لها جرم يدخل إلى الجوف. واختلف أهل العلم فيالبخور فقط، فقد كرهه بعضهم، وقال بعضهم بإفطار من استنشق البخور حيث إن له جرمايصل إلى الجوف، والصحيح إن شاء الله أنه لا يضر وإن كان الأولى الابتعاد عنه خروجاًمن الخلاف. وأما الفكس (أبو فاس) فلا يفطر أيضا لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا فيمعنى الأكل والشرب.والله تعالى أعلم . | |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:04 am | |
| رقـم الفتوى : 857عنوان الفتوى :الحقنة في العضل لا تبطل الصوم إذا كانت للتداوي وليست للتغذية تاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999 السؤال هل الحقنة في العضل تبطل الصيام ؟ الفتوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: فالحقنة في العضل أو غيره إذا كانت في معنى الطعام أوالشراب فإنها تفسد الصوم وتبطله، وهي المغذية ، وتؤخذ في الغالب عن طريق الوريد ، أما إذا كانت للتداوي لا للتغذية فالأظهر أنها لاتفسد الصيام ، لأنها لاتخل بقصد الشارع ، ولاينطبق عليها حد مايفطر به الصائم . والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى | |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:05 am | |
| السؤال ما حكم من كذب في نهار رمضان متعمداً؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصيام سرّ بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره ، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله ، وترك تناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة. والغاية التي شُرع من أجلها الصيام هي تقوى الله جل وعلا: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة:183]. واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات المباحة في غير حال الصوم إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم ونحوه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" أخرجه البخاري . وفي حديث آخر: "ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث" . وقال جابر بن عبد الله : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار ، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك ، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء . ومن وقع بالكذب أثناء الصيام فليس عليه إلا التوبة والاستغفار مما حدث، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، ولا يلزم قضاء اليوم الذي وقع فيه الكذب. والله ولي التوفيق .
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:06 am | |
| هل تجب تبييت النية فى صيام الفرض أم التطوع ام كليهما !! رقـم الفتوى : 5769عنوان الفتوى : لا حرج في عدم تبييت النية في صوم التطوع.تاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999السؤال إذا كان لدي أمر ما يلزم فيه امتناعي عن الطعام والشراب فقضيت أمري في ذلك اليوم وواصلت امتناعي عن الطعام والشراب بنية صوم ذلك اليوم فهل تكون نية الصوم صحيحة أم لا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يصح صوم الفرض إلا بتبييت النية من الليل، لأن جميع النهار يجب صومه في الفرض، فلابد أن تتقدمه نيته كسائر العبادات. وأما صوم التطوع فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تبييت النية له على قولين: الأول: قول الجمهور وهو عدم اشتراط ذلك. وإنما اشترطوا أن لا يكون قد حصل منافٍ للصوم من لدن طلوع الفجر إلى وقت إنشاء نية الصوم. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في صحيح مسلم والسنن قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم". ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائماً" فأكل. ونقل النووي عن القاضي وغيره أن هذه الرواية للحديث مفسرة للروايات الأخرى ومبينة أن هذا وقع في يومين لا في يوم واحد. ثم قال: "وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..". واستدلوا أيضا بآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى. وقد ذكر بعض تلك الآثار البخاري في الصحيح تعليقاً وترجم لها بقوله: "باب إذا نوى بالنهار صوماً" ثم قال: وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول: عندكم غداء؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. ثم قال البخاري: وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الآثار ـ عدا أثر ابن عباس ـ موصولة في المصنفين لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. فأما أثر أم الدرداء فهو في مصنف ابن أبي شيبة. وأما أثر أبي طلحة وأبي هريرة فهو في مصنف عبد الزراق ولفظه فيه: أن عبيد الله بن مهران أخبر أن أبا هريرة وأبا طلحة كانا يصبحان مفطرين فيقولان: هل من طعامٍ؟ فيجدانه أو لا يجدانه فيتمان ذلك اليوم. وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي طلحة مثله. وأما أثر حذيفة فهو في مصنف عبد الرزاق ولفظه: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم. وهو في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي ـ كما في الفتح ـ عن طريق عمرو بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يُظْهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا". وهنالك آثار أخرى عن غير من ذكر البخاري من الصحابة بهذا المعنى، منهم علي ومعاذ وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. واستدلوا أيضا ببعض الأقيسة العقلية لخص أهمها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 25 ص 120 في معرض كلامه على الخلاف في هذه المسألة ونقله لحجج كل قولٍ حيث قال: وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دلَّ عليه حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهم، لأن جميع الزمان فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله "إني إذاً صائم" كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان ـ كالقيام والاستقرار على الأرض ـ ما لا يجب في التطوع توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائماً أوسع من أنواع المفروضات... ثم علق شيخ الإسلام على هذا القول بقوله: "وهذا أوسط الأقوال". القول الثاني في مسألتنا: اشتراط تبييت النية في الفرض والنفل على حد السواء وهو قول المالكية ومروي عن بعض السلف، ودليلهم ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وأصحاب السنن عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وفي رواية "من لم يبيت الصيام..". وقد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً، وصحح غير واحد من أئمة الحديث الموقوف دون المرفوع. منهم البخاري والترمذي والنسائي. وقال أصحاب هذا القول: إن اللفظ عام يشمل الفرض والتطوع، وتأولوا حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام من الليل، ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك. والجمهور يرون أن حديث حفصة على تقدير صحة رفعه مخصص بحديث عائشة رضي الله عنهما. وقالوا: إن تأويل المالكية بعيد متكلف، وبعض روايات حديث عائشة يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشا نية الصيام من سؤاله هذا. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:07 am | |
| اذا نويت نية جازمة بالفطر فقد أفطرت !! رقـم الفتوى : 4113عنوان الفتوى :إذا نويت نية جازمة بالفطر فقد أفطرتتاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999 السؤال من كان في سفر أو كان مريضا و نوى إذا اشتد عليه الأمر أنه سوف يفطر ولكنه لم يفطر فهل يعتبر مفطراً لأنه نوى الفطر؟ . الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن كان في سفر أو مرض و جزم بنية الفطر فإنه يفطر، لأنه صار كمن لم ينو الصيام وهذا في صيام الفرض، فإن كان في نفل فجزم بالفطر ـ ولم يأكل ـ ثم عاد إلى النية مرة أخرى أجزأه ذلك. وأما من تردد في النية كمن قال إن وجد طعاماً أكل أو تعب أفطر، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : أصحهما أنه لا يفطر لأنه لم يجزم بنية الفطر، حيث إن النية لا يصح تعليقها على شرط. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:10 am | |
| صلاة التراويح للمرأة هل فى البيت أفضل أم فى المسجد هل على النساء صلاة تراويح ، وهل يستحسن لهن أداؤها في المنزل أم الذهاب للمسجد لهذا الغرض ؟.
الحمد لله صلاة التروايح سنة مؤكدة ، ويبقى الأفضل في حق النساء قيام الليل في بيوتهن لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ . " رواه أبو داود في سننه باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد : باب التشديد في ذلك . وهو في صحيح الجامع 7458 بل كلّما كانت صلاتها في موضع أخفى وأكثر خصوصية كان ذلك أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم : " صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي بَيْتِهَا " رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد وهو في صحيح الجامع 3833 وعن أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ قَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . رواه الإمام أحمد ورجال إسناده ثقات ولكنّ هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لهنّ من الذهاب إلى المساجد كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ رواه مسلم 667 ولكنّ ذهاب المرأة إلى المسجد يشترط فيه ما يلي : وأن لا يكون في خروجها أيّ مُحرّم آخر كالخلوة مع السّائق الأجنبي في السّيارة ونحو ذلك . فلو خالفت المرأة شيئا مما ذُكِر فإنه يحقّ لزوجها أو وليها أن يمنعها من الذّهاب بل يجب ذلك عليه . وقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز عن صلاة التراويح هل لها على وجه الخصوص أفضلية للمرأة في صلاتها في المسجد فأجاب بالنفي وأنّ الأحاديث في أفضلية صلاة المرأة في بيتها عامة تشمل التراويح وغيرها هذا والله تعالى أعلم . ونسأل الله لنا ولسائر إخواننا المسلمين الإخلاص والقبول وأن يجعل عملنا على ما يحبّ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
منقول من الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:13 am | |
| السؤال أن والدتها توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أوانه وبعد أن توفيت صام إبنها عنها ثلاثين يوماً متقطعة فهل يجوز هذا وهل يلزم شيء آخر غير الصيام ؟
الجواب
جـ: هذا الأمر فيه تفصيل إذا كانت أمكم تركت الصيام لمرض ولم تستطيع قضاءه حتى ماتت أما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر وتوفيت ولم تقضه فإن عليها اطعام أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك لكن الإطعام متعين . س: لا يغني عنه الصيام ؟ جـ: لا يغني عنه الصيام لابد من الطعام عن كل يوم مسكين أو كانت تمكنت من القضاء ولم يقض حتى أتى رمضان الآخر ثم ماتت لابد من الإطعام عن كل يوم مسكين كل مسكين 2/1 صاع من الطعام المعتاد في البلد وإن صام عنها وليس مع الإطعام فلا بأس بذلك إن شاء الله . المفتي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان | |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:15 am | |
| لماذا يصوم المسلمون ؟ أعيش في بريطانيا وكثيراً ما يسألني غير المسلمين لماذا يصوم المسلمون ؟ فماذا أقول لهم ؟.
الحمد لله
أولاً :
نصوم – نحن المسلمين- شهر رمضان لأن الله تعالى أمرنا بذلك ، بقوله سبحانه تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183.
فنحن نتعبد لله تعالى بهذه العبادة المحبوبة إلى الله تعالى ، والتي أمرنا بها .
والمؤمن يبادر إلى امتثال أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عملاً بقوله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51.
وقوله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب /36.
ثانياً :
"من حكمة الله عز وجل ، أن الله نوع العبادات في التكليف ؛ ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع ، فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه ، أو يمتثل ما به رضا الله عز وجل ؟ فإذا تأملنا العبادات الخمس : الشهادة والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج وجدنا أن بعضها بدني محض ، وبعضها مالي محض ، وبعضها مركب ، حتى يتبين الشحيح من الجواد ، فربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ، ولا يبذل درهما ، وربما يهون على بعض الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصلي ركعة واحدة .
فجاءت الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبدا لله ، ومن يمتثل تبعا لهواه .
فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة وما يجب لها مما يحتاج إلى المال كماء الوضوء الذي يشتريه الإنسان ، والثياب لستر العورة تابع ، وليس داخلا في صلب العبادة .
والزكاة : مالية محضة ، وما تحتاج إليه من عمل بدني كإحصاء المال وحسابه ، ونقل الزكاة إلى الفقير والمستحق فهو تابع ، وليس داخلا في صلب العبادة .
والحج : مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا يحتاجون إلى المال ، لكن هذا شيء نادر ، أو قليل بالنسبة لغير أهل مكة .
والجهاد في سبيل الله : مركب من مال وبدن ، ربما يستحق المال وربما يستحق البدن .
والتكليف أيضا ينقسم إلى : كف عن المحبوبات ، وإلى بذل للمحبوبات ، وهذا نوع من التكليف أيضا .
كف عن المحبوبات مثل : الصوم ، وبذل للمحبوبات كالزكاة ؛ لأن المال محبوب إلى النفس ، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه .
وكذلك الكف عن المحبوبات ، وربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم ، ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس" اهـ قاله الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/190).
ثالثاً :
لتشريع الصيام حكم عظيمة سبق ذكر بعضها في إجابة السؤال ( 26862) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين عن الحكمة من إيجاب الصوم ؟
فأجاب :
إذا قرأنا قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة /183 ، عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم ، وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي ترك المحارم وهو عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057) . راجع السؤال رقم (37658) ، (37989) .
وعلى هذا يتأكد على الصائم القيام بالواجبات وكذلك اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب الناس ولا يكذب ، ولا ينم بينهم ، ولا يبيع بيعا محرما ، ويجتنب جميع المحرمات ، وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام . ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم ويوم فطرهم فهم على العادة التي هم عليها من ترك الواجبات وفعل المحرمات ، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصوم ، ولكن تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة ترجح على أجر الصوم فيضيع ثوابه اهـ .
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 451) .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:17 am | |
| فتاوى تهم الصائم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .
نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .
1- كثر النوم في نهار رمضان
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم . [فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]
2- السحور صحة الصيام
س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه . [الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
3- السباحة والغوص للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]
4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره . [الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/511]
6- بلع الريق للصائم
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج: لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]
7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟
ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .
فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]
8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » . [الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]
9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم .
س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟
ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]
10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان
س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]
11 : استنشاق الصائم للبخار
س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل , والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها , وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم . [اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]
12: الامتحان والصيام
س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟
ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان , ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطتر للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و « إنما الطاعة في المعروف » كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم [الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]
13: هل البَرَد لا يفطر ؟
س: سمعت بعض الناس يقول : إن البَرَد لا يفطر ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ؟
ج: روي ذلك عن أبي طلحة أنه أكل البرد , وقال : إنه ليس بطعام ولا شراب . ولكن لعله لا يصح عنه ؛ وذلك لأن هذا البرد يدخل الجوف وكل ما يدخل الجوف فهو إما طعام ، وإما شراب . فالرواية عن أبي طلحة لعلها لا تثبت . , وإن ثبتت فإنه متأوّل لأن البرد ماء متجمد ومثله الثلج ، فإذا أكله فإنه يذوب في الجوف وينقلب ماءً . [الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 46]
14: ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم ؟
س : ما حكم ابتلاع النخامة ؟ ومتى يفطر الصائم إذا ابتلعها ؟
ج: يحرم على الصائم بلع النخامة وذلك لا ستقذارها , والنخامة تارة تنزل من الرأس إلى الحلق , وتارة تخرج من الصدر . وفي كلا الحالتين : فإنه يحرم على الصائم ابتلاعها . فإن أخرجها من صدره مثلا ثم وصلت إلى فمه ثم أعادها , ففي هذه الحالة تكون مفطرة ؛ لأنه قد ابتلع شيئا له جرم مع التمكن من إلقائها ومع كراهة ابتلاعها حتى لغير الصائم فهي مستقذرة طبعا ً . أما إن نزلت إلى حلقه وابتلعها مع ريقه فلا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام . [الشيخ بن جبرين –فتاوى الصيام 87]
15-استرخاء الصائم المرهق ونومه
س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟
ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك » فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]
16- السواك في رمضان
س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ، خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟ وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟
ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ، وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ، في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً . [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]
17- استعمال قطرة العين
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
18- حكم الأكل ناسياً
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟
ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ، فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » ولأن النسيان
لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت -
أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه » ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه . [الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]
19-من احتلم في نهار رمضان
س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟
ج:الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرنا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح .. ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية ]
20- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد
س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟
ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5] [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ]
21- حكم سحب الدم للصائم
س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟
ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . [ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
22- حكم استعمال الدهان
س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟
ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]
23- حكم استعمال فرشاة الأسنان
س: بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون ؟ وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟
ج: لابأس بعد الإمساك بذلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان ، وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح والبخر وفضلات الطعام .
فأما استعمال المعجون : فالأظهر كراهته لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعماً قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله بعد السحور قبل وقت الإمساك ، فإن استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شئ منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]
24- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل
س: قال تعالى { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } [البقرة:187]
ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟
ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ، أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح . [فتاوى اللجنة الدائمة ]
25- ما هو السفر المبيح للفطر ؟
س: ما هي المسافة المبيح للفطر ؟
ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .
والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله. [ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]
26- التبرع لإفطار الصائمين
س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟
ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة . [ الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
27- القيءفي نهار رمضان
س: هل القيء يفسد الصوم ؟
ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ، أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء » [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:18 am | |
| هل يفسد صومه بالسب والشتم؟ في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فهل يبطل صيامه أم لا ؟
الحمد لله "لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره ، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ، ويحفظ لسانه من السبب والشتم والغيبة والنميمة ، ونحو ذلك ، مما حرم الله في الصيام وغيره ، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه ، وبعداً عما يؤذي الناس ، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ، ولا يسخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (10/332، 333) .
| |
|
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| |
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| |
| |
ابو احمد صاحب المنتدى
الجنس : عدد المساهمات : 1802 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 نقاط : 3787 الاوسمة :
| موضوع: رد: فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم الإثنين أغسطس 02, 2010 9:21 am | |
| | |
|
| |
| فتاوى خاصة بشهر رمضان وأحكام الصوم | |
|