احكام المولود-ما يفعل من ولد له مولود
فإن المسنون في حق المسلم الذي رزقه الله ولداً جملة من أمور خلاصتها:
أولاً: شكر نعمة الله عزّ وجلّ، إذ المولود - ذكراً كان أو أنثى - هبة من الله تستوجب الشكر قال تعالى: {لله ما في السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير}.
ثانياً: المبادرة - بعد الولادة - إلى الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك". (رواه الترمذي) وقال: والعمل عليه. قال في تحفة الأحوذي: فإن قلت: كيف العمل عليه وهو ضعيف؛ لأن في سنده عاصم بن عبيد الله؟ قلت: نعم هو ضعيف لكنه يعتضد بحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي رواه أبو يعلى الموصلي وابن السني "من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان".
ثالثاً: تحنيكه بتمرة من قِبل من يُرجَى خيره وبركته. لما ثبت في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء رضي الله عنها في شأن ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما "فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها صلى الله عليه وسلم ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم". ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: "ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة".
رابعاً: المبادرة إلى الرقية الشرعية - دفعاً لشر العين - وذلك بقراءة آية الكرسي والمعوذتين ونحو ذلك والتفل عليه.
ولتحذر مما يصنعه النساء من تعليق الخرز والتمائم على المولود.
خامساً: في يوم سابعه يستحب لك أن تحيي هذه السنن:
أ- العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.
ب- حلق رأسه، وهو من المستحبات.
ج- التصدق بوزن الشعر فضة.
د- تسميته بالاسم الحسن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم" (رواه الإمام أحمد).
هـ - ختانه - ذكراً كان أو أنثى - لقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة. وعدَّ منها الختان" (متفق عليه).
ولا يشترط أن يكون الختان في يوم السابع. لكن لا يضر لو فعل فيه.