الاء عمر عضو نشيط
الجنس : عدد المساهمات : 189 العمر : 36 الجنسيه : 0 تاريخ التسجيل : 24/12/2008 نقاط : 301
| موضوع: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الأحد مارس 15, 2009 9:28 pm | |
| حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. فهذا بحث في حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وبيان مذاهب العلماء فيه.
تعريف المصافحة: المصافحة: هي الأخذ باليد. والتصافح مثله([1])، وصافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى يده([2]). وقال ابن منظور: هي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه([3]). وقال الحافظ ابن حجر: المراد بالمصافحة الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد([4]). تحديد المراد بالمرأة الأجنبية:المرأة الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا مَحْرَمًا. والمَحْرَم: مَنْ يَحْرُم نكاحها على التأبيد, إما بالقرابة, أو الرضاعة، أو المصاهرة([5]).
قال الإمام النووي: "واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فقولنا: (على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن، وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلف، وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح، وليست محرمًا؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظًا، والله أعلم"([6]). واعلم أن المحرمات على التأبيد من النساء هن اللائي لا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال ، وتحريمهن إما بالنسب أو بالرضاع أو بسبب المصاهرة. فالمحرمات بالنسب: سبع ، وهن: الأمهات - ويدخل فيهن الجدات وإن علون -، ثم البنات - ويدخل فيهن بناتهن وإن سفلن -، ثم الأخوات - سواء كن شقيقات أو لأب، أو لأم-، ثم العمات والخالات وإن علون - سواء كن من جهة الأب أو الأم-، ثم بنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات من الرضاع: سبع أيضًا كما هو الحال في النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"([7]). أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة - بمجرد العقد على البنت-، وبنت الزوجة - بمجرد الدخول بالأم-. وما سبق هن المحرمات على التأبيد. أما المحرمات حرمة مؤقتة فهن: أخت الزوجة، والمطلقة ثلاثًا، والمشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة، والتي لا تدين بدين سماوي، والخامسة لمن عنده أربع زوجات. | |
|