منتديات نور الاسلام الطبية
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه معنا تجد كل ما تحب
منتديات نور الاسلام الطبية
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه معنا تجد كل ما تحب
منتديات نور الاسلام الطبية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى طبى اسلامى مختص بكل مجالات الحياة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولجالب المواضيع

 

 كل شئ عن زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د-محمد سالم
صاحب المنتدى
صاحب المنتدى



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 13395
العمر : 50
الموقع : https://noraleslam.own0.com/
الجنسيه : مصرى
علم بلدك : كل شئ عن زكاة الفطر Male_a10
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
نقاط : 18761
الاوسمة : كل شئ عن زكاة الفطر 110

كل شئ عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: كل شئ عن زكاة الفطر   كل شئ عن زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 14, 2009 11:40 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يحتفل المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك عقب الإنتهاء من صيام شهر رمضان المعظم
ويقال له العيد الصغير وأحيانا ً عيد الصدقة والمقصود بالصدقة هنا هى زكاة الفطر وهى واجبة على كل مسلم ومسلمة قادر عليها فى وقت وجوبها ؛ والتى أمرنا بها الرسول كل شئ عن زكاة الفطر Sallah فى السنة الثانية التى فرض فيها صوم رمضان من الهجرة الشريفة قبل فرض زكاة المال المعروفة وهى لا تجب إلا على القادر على قوت نفسه وقوت عياله ولديه فضل منه ليلة العيد وأن قبول الصوم مرهون بها
لقول الرسول الكريم كل شئ عن زكاة الفطر Sallah :
" صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر "
متفق عليه
ويخرجها المرء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء والوالدين الفقيرين والخدم وتخرج من غالب قوت أهل البلد ، ففى القمح ودقيقه وفى الأرز تكفى الكيلةعن أربعة أشخاص ؛ وعند بعض الأئمة تكفى عن ستة أشخاص ؛ وتجوز أن تؤدى نقودا ًفتقدر قيمة الحبوب بالنقود والتى يقدرها من يتولى الإفتاء فى كل بلد مسلم ولعل ذلك يكون أنفع للفقراء إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه
ولابد أن تؤدى تلك الزكاة قبل صلاة العيد حتى يستغنى بها الفقراء فى هذا اليوم
وإلا كانت صدقة عادية ويجوز تقديمها على يوم العيد فى أثناء أيام رمضان والوقت المناسب لإخراجها هو الأيام الأخيرة من رمضان ويُكره تأخيرها عن يوم العيد لقول الرسول كل شئ عن زكاة الفطر Sallah :
" أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني

************************
الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر

1. فزكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان.
2. كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته.

3. كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان.

4. ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2.5%). أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة.
والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر كل شئ عن زكاة الفطر Radia أن رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين.
وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة.

5. زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه‏ ‏ وعن زوجته‏ ‏ وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما. ‏ لما روى عن عبد الله بن عمر كل شئ عن زكاة الفطر Radiaما "‏فرض رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah زكاة الفطر من رمضان‏، ‏ صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، ‏ والصغير والكبير من المسلمين"‏ ‏انتهى كلام الدكتور المسير.

6. زكاة المال غالبا ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالبا ما تؤدى من الغني، لكن في زكاة الفطر غالبا ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر أن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم؛ وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني؛ وذلك تحفيزا لثوابه وحفظا لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان.
************************
يتبـــــــــع :

_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما



كل شئ عن زكاة الفطر 1y477219

نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث

اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار

منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه  تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.noraleslam.own0.com
د-محمد سالم
صاحب المنتدى
صاحب المنتدى



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 13395
العمر : 50
الموقع : https://noraleslam.own0.com/
الجنسيه : مصرى
علم بلدك : كل شئ عن زكاة الفطر Male_a10
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
نقاط : 18761
الاوسمة : كل شئ عن زكاة الفطر 110

كل شئ عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر   كل شئ عن زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 14, 2009 11:41 pm

زكاة الفطر
زكاة الفطر هي أول زكاة فُرضت على هذه الأمة وهي أخف الزكوات وأيسرها؛ لأنها عبارة عن قيام كل واجد زيادة عما يكفيه في يوم عيد الفطر بكفاية واحد من المسلمين عادم ما يكفيه في ذلك اليوم. وهي منسوبة إلى الفطر؛ لأنها تجب به؛ أي: بالفطر من رمضان كله وذلك بالدخول في ليلة العيد
وقيل: بطلوع فجره.
وقال بعض العلماء: إن المراد بالفطر: الفطرة والخلقة؛ لأنها تجب على الواجد الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر، ويجب على المكلف أن يخرجها أيضًا عن أولاده الصغار الذين لا يصومون. والصواب الأول.

والحكمة في وجوبها على مَن ذكر ظاهرة؛ فإنها شرعت لكفاية جميع الفقراء وإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد الذي هو يوم ضيافة الله تعالى للمؤمنين، فلما دخل في الفقراء أطفالهم وجب على الأغنياء أن يزكوا عن أطفالهم أيضًا، وكذلك السيد يُخرج زكاة الفطر عن عبده وقالوا: إن الصغير إذا كان ذا مال فإنها تجب في ماله ويخرجها الولي وإن كان أبًا وإلا أخرج عنه من مال نفسه. وقد ورد أنها كفارة للصائم تكفر عنه ما عساه يقع منه مما ينافي حكمة الصيام فهي كالرواتب للصلاة تجبر ما يقع من النقص فيها. ولنذكر ما ورد في مشروعيتها وأحكامها من الأحاديث الشريفة:
(1) عن ابن عمر كل شئ عن زكاة الفطر Radiaما قال: (فرض رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
(2) عن أبي سعيد قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك) رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وزاد مَن عدا البخاري
: قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه.
(3) وعن أبي سعيد أنه قال: (ما أخرجنا على عهد رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سلت أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط) رواه الدارَقُطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عنه وفيه: (قال ابن المديني لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد إن أحدًا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه)، أورد الحديث صاحب (منتقى الأخبار) وذكر أن الإمام أحمد احتج به على إجزاء الدقيق. وقد ورد ذكر الدقيق في غير هذه الرواية وطعن الجمهور في روايتها وقد قال أبو داود في سننه: إن ذكر الدقيق وَهْمٌ من ابن عيينة.
(شرح الألفاظ)
الطعام في الحديث الحنطة؛ لأنه الغالب فيها عرفًا عن العرب كالمال في الإبل ويصرف اللفظ إلى ما غلب استعماله فيه عند الإطلاق، ولكن روى البخاري وغيره عن أبي سعيد أنه قال: (وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)؛ ولذلك ذهب ابن المنذر إلى أن ذكر الطعام مجمل فسره ما بعده من تعدد أصنافه، ولكن نظم الحديث يأبى هذا، وإن كان لفظ الطعام يشمل ما ذكر؛ لأنه في الأصل ما يطعم ويذاق، وقوله: حتى قدم معاوية. زاد مسلم: (حاجًّا أو معتمرًا وكلم الناس على المنبر)، وسمراء الشام: حنطتها. وقد بيَّن النووي أن قول معاوية هذا ليس بحجة؛ لأنه رأي له لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم يأخذ به أبو سعيد راوي الحديث. والأقط بتثليث الهمزة مع سكون القاف وبتثليث القاف مع فتحها هو: الجبن يُتخذ من اللبن الحامض غير منزوع الزبد. والسُّّّلت بالضم: نوع من الشعير أملس كالحنطة، ولكن برودته وطبعه كالشعير.
أما الصاع فهو خمسة أرطال وثلث عراقية كما قدره الإمام مالك، وعليه الحجازيون وعامة أهل الحديث، وقال الحنفية إنه ثمانية أرطال؛ لأن الصاع الذي يتعامل به أهل العراق كذلك. ولكن أبا يوسف رجع أخيرًا عن قول أبي حنيفة إلى قول مالك لما ناظره ووقف على حجته.
روى الدارقطني والبيهقي عن إسحق بن سليمان الرازي أنه قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله كم قدر صاع النبي كل شئ عن زكاة الفطر Sallah ؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته، فقلت: أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال: مَن هو؟
قلت: أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال. فغضب غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائنا: يا فلان هاتِ صاع جدك يا فلان هات صاع عمك يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحق: فاجتمعت آصع فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي كل شئ عن زكاة الفطر Sallah، وقال هذا: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي كل شئ عن زكاة الفطر Sallah وقال الآخر:
حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي كل شئ عن زكاة الفطر Sallah.. فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا، ولعمري إنه لا يقدَّم على قول مالك قول في مثل هذه الأمور التي اختبرها بنفسه في مدينة الرسول عليه السلام مع قرب العهد وهذه الأرطال تبلغ ست مئة درهم وثمانين وخمسة أسباع درهم من الحنطة وهي قدحان من أقداح مصر.
(4) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد وذلك أن الغرض منها كفاية الفقراء في ذلك اليوم وروى ابن خزيمة أن قوله تعالى: [قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى] (الأعلى: 14-15)، نزل في زكاة الفطر وصلاة العيد ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينافي عموم الآية وأن تزكية النفس وتطهيرها يكون بغير زكاة الفطر من الفضائل والأعمال النافعة كما يكون بها.
(5) عن ابن عباس قال: فرض رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني و الحاكم وصححه. وهو يدل على عدم جواز تأخير أداء الفطرة عن صلاة العيد ولكن الجمهور على أن أداءها قبل صلاة العيد هو الأفضل ولا يجوز تأخيرها عنه إلى آخر النهار، واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والحديث حجة قائمة لا ينبغي أن يتهاون به لقول أحد.

_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما



كل شئ عن زكاة الفطر 1y477219

نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث

اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار

منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه  تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.noraleslam.own0.com
د-محمد سالم
صاحب المنتدى
صاحب المنتدى



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 13395
العمر : 50
الموقع : https://noraleslam.own0.com/
الجنسيه : مصرى
علم بلدك : كل شئ عن زكاة الفطر Male_a10
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
نقاط : 18761
الاوسمة : كل شئ عن زكاة الفطر 110

كل شئ عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر   كل شئ عن زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 14, 2009 11:42 pm

وقد جوز بعض العلماء تقديمها على يوم العيد. وقال بعضهم: إنها كالصلاة لا تقدم على وقتها كما أنها لا تؤخر عنه. والمروي في البخاري أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وبه قال أحمد وعده تعجيلاً وروي أيضًا عن مالك وذهب الشافعية إلى جواز إخراجها من أول رمضان. وتوسع آخرون فقالوا بجواز إخراجها قبل دخول رمضان؛ وذلك أنهم أدخلوا فيها القياس وقد علمت أن ذلك ينافي حكمة إغناء المساكين في يوم العيد عن السؤال فقد روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله كل شئ عن زكاة الفطر Sallah زكاة الفطر وقال: (أغنوهم في هذا اليوم) وفي رواية للبيهقي: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم) وأخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة, وأبي سعيد. فمن وفقه الله لاتباع السنة يتحرى إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فإن رأى في ذلك مشقة أو في التعجيل مصلحة فليخرجها قبل العيد بيوم أو يومين اتباعًا.
واختلف العلماء في مسائل أخرى من أحكام زكاة الفطر فذهب الشافعية إلى أنها تجب من القوت الغالب في كل بلد. ولذلك يتعين في مثل هذه البلاد القمح رخص ثمنه أو غلا وعندهم قول ثانٍ وهو أنه يجب على كل أحد أن يخرجها من غالب قوته هو وإن لم يكن غالب قوت البلد. وقول ثالث وهو أنه يخيَّر في الأجناس المنصوصة.

وقد رأيت في النصوص أنهم كانوا يخرجونها مما يأكلون ولا أرى من يرسل إلى الفقير في صبيحة العيد شيئًا من الخبز واللحم والحلوى إلا عاملاً بما ورد ومتبعًا للسنة، لا سيّما مع ملاحظة أن نفوس الفقراء والمساكين تتشوف في يوم العيد إلى أكل الواجدين الموسرين، ولذلك نرى الذين ترسل إليهم زكاة الفطر من الحنطة يدخرون ما يعطون ثم هم يطوفون في يوم العيد على الأبواب يسألون الموسرين الطعام.
فإن قال الفقهاء: إننا تعبدنا بتلك الأصناف المذكورة في الحديث فلا يحل لنا أن ننظر في المقصود منها فنعمل به، نقول: إن ظاهر الحديث التخيير بين الأصناف فعليهم أن لا يقيسوا عليها غيرها من الأقوات وأن لا يجيزوا استبدال غيرها بها ولا دفع قيمتها.
واختلفوا أيضًا فيما يملكه من تجب عليه زكاة الفطر فقاسها بعضهم كالحنفية على الزكاة وقال: إنها لا تجب على من لا يملك نصابها وهو قياس مع الفارق؛ لأن تلك زكاة الأموال وهذه زكاة الأبدان ولهم حديث عام في الصدقة معارَض بما هو أقوى منه. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها تجب على من يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته عملاً بإطلاق أحاديث الوجوب واعتبارًا بما ورد في تعليلها من أنها (طهرة للصائم) كما تقدم في حديث ابن عباس
وقد قالوا: إن الحاجة تختلف باختلاف طبقات الناس فلا تجب زكاة الفطر إلا على مَن عنده فضل عما يليق بأمثاله في طعامه وشرابه ولبوسه وماعونه وأثاثه. وهو ظاهر لا غبار عليه.
هذا ما نذكره فتحًا لباب النظر في السنة وتحريها في العمل والاعتبار بحكم الدين والتفقه فيه. وإن خطباء المساجد يبينون في خطبة العيد أقوال أهل المذاهب الأربعة لمقلديها. وقد أشرنا إلى بعض الخلاف بينهم، ومن أهمه أن الحنفية على اعترافهم بأن الفطرة تجب في الطعام وموافقتهم للآخرين في أن الحنطة في مثل هذه البلاد هي القوت الغالب الذي ينبغي اعتباره في هذه الزكاة، أجازوا أن يقدر ثمن نصف الصاع من البر ويُعطَى للفقير نقدًا، وقالوا: إن هذا أفضل؛ لأنه أنفع. وقد أطال الغزالي في الإحياء البيان في رد هذا القول. والاحتياط أن يتحرى الإنسان موافقة الأئمة في اتباع السنة ولا خلاف بينهم في جعل زكاة الفطر من الحنطة. والله أعلم.
المصدر:
(مجلة المنار: ج18/ص692، رمضان 1321هـ).
**************
يتبـــــــــــع :

_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما



كل شئ عن زكاة الفطر 1y477219

نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث

اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار

منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه  تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.noraleslam.own0.com
د-محمد سالم
صاحب المنتدى
صاحب المنتدى



الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 13395
العمر : 50
الموقع : https://noraleslam.own0.com/
الجنسيه : مصرى
علم بلدك : كل شئ عن زكاة الفطر Male_a10
تاريخ التسجيل : 14/10/2008
نقاط : 18761
الاوسمة : كل شئ عن زكاة الفطر 110

كل شئ عن زكاة الفطر Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر   كل شئ عن زكاة الفطر I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 14, 2009 11:43 pm

زكاة الفطر وقبول الصيام
*******************
الصوم فريضة من فرائض الإسلام كتبها الله على عباده بقوله في سورة البقرة: "يَا أَيها الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَتقُونَ" (الآية: 183).
وزكاة الفطر كذلك أوجبها الله على عباده، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صَلوات الله وسلامه عليه فرض زكاة الفطر في رمضان.
وصوم رمضان لا يغني عن أداء زكاة الفطر، كما أن زكاة الفطر لا تغني عن صوم رمضان، فكل منهما واجب مستقل، وكل منهما مطلوب الأداء من المسلم القادر، ومن ترك الصوم وزكاة الفطر معا كان أفحش ممن ترك أحدهما، ومن أداهما معا فذلك هو المسلم الصحيح.
ولكن ينبغي ألا يقال لمن يصوم ولا يزكي زكاة الفطر إنه غير مقبول الصيام؛ لأنه يمكن أن يقال إن الصيام فريضة لها ثوابها عند أدائها، وعلى الإنسان عقوبتها إذا أهمل في أدائها، ومثل هذا يمكن أن يقال بشأن زكاة الفطر، وإن كان الواجب علينا ألا ننسَى أن الإسلام كل لا يتجزأ، وأن فرائضه وأوامره كلها يجب أن تؤدى.
ولقد جاء في كتب السنة حديث منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:" صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر". ومع أن علماء الحديث قد تكلموا في درجة هذا الحديث، نفهم أن هناك تصويرا في كلماته لنوع من الارتباط بين حكمة الصوم وحكمة زكاة الفطر، فمن بين حكم الصوم أنه يحرك الشعور بما يتعرض له الفقراء والمحتاجون من ألم الجوع، فتأتي زكاة الفطر ترجمة عملية لما يترتب على هذا الشعور من عطف على المساكين وإغناء لهم عن السؤال في مناسبة العيد، ولعل ما يفسر هذا أن بعض الأحاديث الشريفة قد بينتْ أن زكاة الفطر فيها" طهر للصائم من اللغو والرفَث، وطعمة للمساكين ".
وأما إذا كان الإنسان لا يملك ما يمكنه من إخراج هذه الزكاة، فلا ذنب عليه إذا لم يخرجها؛ لأن القرآن الكريم يقول: "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا" (البقرة: 286).
إن زكاة الفطر إنما تجب على من يقدر على دفعها، بأن كان عنده نصاب الزكاة، أو كان لديه ما يَزيد عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته، ويدفع الإنسان هذه الزكاة عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد الصغار والخدم ونحوهم.
**************************
المصدر : إسلام أون لاين نت

_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما



كل شئ عن زكاة الفطر 1y477219

نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث

اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار

منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه  تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.noraleslam.own0.com
 
كل شئ عن زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» زكاة الفطر
» زكاة الفطر هام لكل صائم
» زكاة الاموال المبارك (من فقة القران).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نور الاسلام الطبية :: منتديات اسلاميه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى:  
اعلانات نصيه
عقارات 2014 عماله منزليه سماع القران الكريم سوق فرصة الالكترونى حراج
مواضيع مماثلة
feed
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%87 Add to My Yahoo! منتديات نور الاسلام الطبيه Add to Google! منتديات نور الاسلام الطبيه Add to AOL! منتديات نور الاسلام الطبيه Add to MSN منتديات نور الاسلام الطبيه Subscribe in NewsGator Online منتديات نور الاسلام الطبيه
Add to Netvibes منتديات نور الاسلام الطبيه Subscribe in Pakeflakes منتديات نور الاسلام الطبيه Subscribe in Bloglines منتديات نور الاسلام الطبيه Add to Alesti RSS Reader منتديات نور الاسلام الطبيه Add to Windows Live منتديات نور الاسلام الطبيه iPing-it منتديات نور الاسلام الطبيه
Add to Feedage RSS Alerts منتديات نور الاسلام الطبيه