( فــتــــاوى الــمــــــــــــــرأة )
104- يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟ الأقــرب أنه مباح
105- إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتهــا .
106- الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبــة السفـــر ، وإذا لم يكن سفراً فلا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأموناً ، وشرط آخر هو ألا ينفرد بواحدة منهن .
107- المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .
108- الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضـــوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي أنه قــبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
109- يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقت فيها ، ودليل هذا أن الرسول حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلاً مشركاً ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه رسول الله استأجــره .
110- المؤمنة إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجاً في الجنة من أهل الجنــة .
111- المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الــصــلاة فإنه يجب عليها إذا طهــرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقــتــهــا إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض .
112- امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
لا يجـــوز هـــذا الفعل .
113- إذا حجت المرأة بلا محــــرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
114- الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبي : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صُــفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .
115- لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعــة بعينها مثل : أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبي غير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .
116- الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة لقول النبي : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
117- المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجــــــــوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكــــث فــيـــه .
118- يقول العلماء : إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دم نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يوماً .
119- الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ] .
120- المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدة أموراً : كل ثياب جميلة تعد تزيناً _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لا ليلاً ولا نهاراً _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تطيب به ما حصل به رائحة من فرجها وما حوله .
121- الضابط في استمتاع الرجل بزوجته :
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك .
122- لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد
123- ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم أن شعرها يضايقها ؟
قص شعر المرأة فيه ثلاثـــة أقـــوال للعلماء : القول الأول : أنه حرام ، والثاني : مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة ، والثالث : أنه جائز لكن بشرط ألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رؤوس الرجال ، والشرط الثاني : أن لا يكون قصاً على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً لأجل التشبـه .
124- الرقص مكروه في الأصـــل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً .
125- إذا أسقطت المرأة الحامل في مدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج ، لكن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها فتغسل الدم وتضع شيئاً على فرجها .
126- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنــــازة في المسجد ، فإنها تصلي عليها ولها من الأجـــر مثل ما للرجل لأن الأدلـــة عامـــــة .
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
الجــنـــــائـــز
127- إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه ، والدليل على هذا أن النبي خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي تقم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي .
128- الموعظة بصفة دائمة عند القبر الذي أرى أنها خلاف السنة ، لأنها ليست على عهد النبي .
129- عند غسل الميت ، تجعل يدا الميت إلى جنبـــــه .
130- أفضــل ما يقــــدم إلى الميت الدعاء لقول النبي : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فالدعاء للميت أفضل من كل شيء ، أفضل من أن تصلي أو تتصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت .
131- القراءة عند القبور من البدع سواء يس أو قل هو الله أحد أو الفاتحة .
132- زيارة القــــبور ليس لها وقت محدد ، أي ساعــة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس ، وقد ثبت عن النبي أنه زارها ليلاً .
133- إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة ، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج إن لم يصل تحية المسجد
134- السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه ، إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خلع ، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثلة فإنه يبقى ويدفن معه
135- أحسن ما يسلم به على النبي عند زيارة قبره ما علمه أمتـــه وهو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، هذا أحسن ما يسلم به على الرسول .
136- التلقين يكون عند الاحتضار : يلقن لا إله إلا الله ، كما فعل النبي عند موت عمه أبي طالب ، وأما التلقين بعد الدفن فهو بدعــة لعدم ثبوت الحديث عن النبي في ذلك .
* * * * * * * * * * * * * * * *