منتديات نور الاسلام الطبية
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه معنا تجد كل ما تحب
منتديات نور الاسلام الطبية
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه معنا تجد كل ما تحب
منتديات نور الاسلام الطبية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى طبى اسلامى مختص بكل مجالات الحياة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولجالب المواضيع

 

 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نوسه
عضو متميز متقدم
عضو متميز متقدم



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1161
العمر : 44
الجنسيه : 0
علم بلدك : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Female31
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
نقاط : 1957
الاوسمة : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty

284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty
مُساهمةموضوع: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات   284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 8:41 pm

الأخوة الأعزاء إليكم مجموعة من مختارات من فتاوي العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله



بسم الله الرحمن الرحيم
الـــــطـــــهــــــارة

1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً
أو نسياناً .
2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .
3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .
4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .
5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .
6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .
7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .
8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .
9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول  كان شعره ملبداً حال إحرامه .
10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .
11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي  قال : غسل الجمعــة واجب على كل محتلـــم .
12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .
13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .
14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .
15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .
16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .
17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .
19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .
20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .
21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .
22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي  لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً لأذنيه .
23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .
الــــصـــــلاة
24- إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .
25- من مات هو لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Sallah [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .
إذاً من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربــــه أن يرثـــــــــــــــوه لقول النبي  [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .
26- الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسياً فصلاته صحيحة ، لأن النبي  أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي  صلاته من جديد .
27- من زال عقله بإغمــاء من مرض ونحــوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .
28- الصــــــواب وجــــوب الاذان على المسافريــن ، وذلك لأن النبي  قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي  لم يدع الأذان ولا الإقامــة حضراً ولا سفراً .
29- إذا نسي المؤذن قول [ الــصلاة خير من النـــوم ] فإن المعروف عند أهل العلــم أن أذانــه صحيح لأن قول :
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .
30- الأذان بالمسجــل غير صحيح ، لأن الأذان عبــــادة والعبادة لا بـــــد لها من نيـــة .
31- المتابعــة في الإقامــة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنــه ضعيف لا تقوم به الحجــة ، والراجـــح أنه لا يــتـــابــع .
32- السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي  قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
33- الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعــل .
34- السفر ما دام مباحاً فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهـــة .
35- لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغـــادر البلد .
36- بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحـة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعـة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصـل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .
37- الأفضل في السفر في الجـــــمــــــع أن تفعل الأهــــــــــون عليك ، إن كان الأهــــــون التقديم قـــدم ، وإن كان الأهـــــــون التأخيــر أخـــر .
38- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظــر .
39- إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .
40- إتمام الصلاة في السفــر جائز مع الكراهة وهــــذا هو الأقـــرب .
41- الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي  أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .
42- سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحــــى مقيدة بهـــــذا .
43- وأما الإيمـــاء بالإصبـــع للمريض فلا أعلم قائلاً به من العلماء ولا فيه سنة أيضاً فهو عبث .
44- من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيــــه ولو بعد الظهر : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .
45- الذي يظهر لي أنه لا يصـــح التطــــوع بركعــة غير الوتـــر .
46- الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتيـــن .
47- قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السريــة والجهريــة هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي  : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
48- صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي : راتبة الظهـــر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث : السنة ألا تصلى في السفر .
49- الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحــم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .
50- التأمين سنة مؤكدة لقول النبي  : إذا أمن الإمام فأمنـــــــوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي  : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولـــوا : آمين .
51- إذا دخل المسافر مع الإمام المقيــم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمــه الإتمام .
52- الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .
53- مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتمــوا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوسه
عضو متميز متقدم
عضو متميز متقدم



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1161
العمر : 44
الجنسيه : 0
علم بلدك : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Female31
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
نقاط : 1957
الاوسمة : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty

284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty
مُساهمةموضوع: رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات   284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 8:44 pm

( فــتــــاوى الــمــــــــــــــرأة )
104- يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟ الأقــرب أنه مباح
105- إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها هي الصلاة التي طهرت في وقتهــا .
106- الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبــة السفـــر ، وإذا لم يكن سفراً فلا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأموناً ، وشرط آخر هو ألا ينفرد بواحدة منهن .
107- المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .
108- الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضـــوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي  أنه قــبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .
109- يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقت فيها ، ودليل هذا أن الرسول  حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلاً مشركاً ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه رسول  الله استأجــره .
110- المؤمنة إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجاً في الجنة من أهل الجنــة .
111- المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الــصــلاة فإنه يجب عليها إذا طهــرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقــتــهــا إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض .
112- امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
لا يجـــوز هـــذا الفعل .
113- إذا حجت المرأة بلا محــــرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
114- الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبي  : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صُــفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .
115- لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعــة بعينها مثل : أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبي  غير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .
116- الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة لقول النبي  : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
117- المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجــــــــوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكــــث فــيـــه .
118- يقول العلماء : إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دم نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يوماً .
119- الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ] .
120- المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدة أموراً : كل ثياب جميلة تعد تزيناً _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لا ليلاً ولا نهاراً _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تطيب به ما حصل به رائحة من فرجها وما حوله .
121- الضابط في استمتاع الرجل بزوجته :
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك .
122- لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد
123- ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم أن شعرها يضايقها ؟
قص شعر المرأة فيه ثلاثـــة أقـــوال للعلماء : القول الأول : أنه حرام ، والثاني : مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة ، والثالث : أنه جائز لكن بشرط ألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رؤوس الرجال ، والشرط الثاني : أن لا يكون قصاً على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً لأجل التشبـه .
124- الرقص مكروه في الأصـــل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً .
125- إذا أسقطت المرأة الحامل في مدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج ، لكن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها فتغسل الدم وتضع شيئاً على فرجها .
126- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنــــازة في المسجد ، فإنها تصلي عليها ولها من الأجـــر مثل ما للرجل لأن الأدلـــة عامـــــة .

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
الجــنـــــائـــز
127- إذا دفن الميت في القبر جاز أن يصلى عليه ، والدليل على هذا أن النبي  خرج إلى المقبرة وصلى على قبر المرأة التي تقم المسجد وماتت ولم يعلم بها النبي  .
128- الموعظة بصفة دائمة عند القبر الذي أرى أنها خلاف السنة ، لأنها ليست على عهد النبي  .
129- عند غسل الميت ، تجعل يدا الميت إلى جنبـــــه .
130- أفضــل ما يقــــدم إلى الميت الدعاء لقول النبي  : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، فالدعاء للميت أفضل من كل شيء ، أفضل من أن تصلي أو تتصدق أو تحج أو تعتمر عن الميت .
131- القراءة عند القبور من البدع سواء يس أو قل هو الله أحد أو الفاتحة .
132- زيارة القــــبور ليس لها وقت محدد ، أي ساعــة من الليل أو النهار تزورها فلا بأس ، وقد ثبت عن النبي  أنه زارها ليلاً .
133- إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة الجنازة وصلى معهم فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة ، وإن كان سيخرج مع الجنازة فليخرج إن لم يصل تحية المسجد
134- السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه ، إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خلع ، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمثلة فإنه يبقى ويدفن معه
135- أحسن ما يسلم به على النبي  عند زيارة قبره ما علمه أمتـــه وهو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، هذا أحسن ما يسلم به على الرسول  .
136- التلقين يكون عند الاحتضار : يلقن لا إله إلا الله ، كما فعل النبي  عند موت عمه أبي طالب ، وأما التلقين بعد الدفن فهو بدعــة لعدم ثبوت الحديث عن النبي  في ذلك .

* * * * * * * * * * * * * * * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوسه
عضو متميز متقدم
عضو متميز متقدم



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1161
العمر : 44
الجنسيه : 0
علم بلدك : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Female31
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
نقاط : 1957
الاوسمة : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty

284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty
مُساهمةموضوع: رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات   284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 8:48 pm

( الزكــــــــــاة
137- الدين الذي يكون في ذمة الناس إما أن يكون عند الناس وإما أن يكون عند الأغنياء ، فإن كان عند الفقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة ، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه زكاة كل سنة .
138- يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها ، ولو كان في وقتها ببلد آخر لشغل .
139- تدفع الزكاة للأقــارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعهــا للأباعـــد إلا من وجبت عليك نفقته ، فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقتــــه .
140- تعجيل الزكاة قبل حلولها ؟ الصحيح أنــه جائز لمدة سنتين فقط .
141- إذا جمع الإنسان مالاً للزواج أو جمع مالاً يشتري به بيتاً أو ما يشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة ، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنــه مال .
142- تأخير الزكاة سواء ذهب أو غيره لا يجوز إلا إذا لم يجد الإنسان أهلاً للزكاة وأخرهــا ليتحرى من يرى أنه أهل فهذا لا بأس به .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الـــصـــيـــــام
143- فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ما دام في الوقت سعــة ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجــــر القضاء .
144- أما صيام ست من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي  : من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ، ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء .
145- إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نفل ولم يأت قبله بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو غيرهما فإن صومه يصح سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ؟ لكن لا يثاب إلا من النية فقط لقول النبي  : إنما الأعمال بالنيات ، والفائدة : أنه يكتب له أجر الصيام منذ نوى إلى غروب الشمس .
146- حديث : لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
لاشك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي  لأنه مخالف لعموم قوله تعالى [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ] ، ثم على تقدير صحته فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجـد .
147- إذا رأيت صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فذكره .
148- المذي لا يفسد الصـــــــــــــوم سواء كان الصوم في رمضان أو في غير رمضان .
149- من نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق على وجود الشيء ولم يوجد فيبقى على نيته الأولى .
150- إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي فإن صومــه لا يفسد ، لا في الفرض ولا في النفــل .
151- صيام النفل يجوز بنية من النهار بشرط ألا يكون فعل مفطراً قبل ذلك .
152- صيام عاشوراء : الأفضل لمن لا يريد أن يصوم إلا يومين أن يصوم التاسع والعاشر .

* * * * * * * * * * * * * * * * *
الحـــــــج

153- إذا كان على الإنســـان دين فالحج ليس واجباً عليه ، وإذا لم يكن واجباً عليه فإن الدين والعقل يقتضي أن يقدم الواجب الذي هو الديْن .
154- الصحيح : أن الذين لم يبلغـــوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فماء جاء منهم فاقبــل وما لم يأت فلا تطلب لأنهــم غير مكلفين .
155- إذا كان الولد مشلولاً فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك .
156- رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافران ثم عادا فهل عليهما دم ؟
العلماء يقولون : من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليــه دم .
الدم هذا يذبح في مكــة ويوزع جميعــه على فقراء مكــــة .
157- يكون متمتعاً من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر ، فإن العلماء نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد .
158- رمي الجمار أيام التشريق جمعها في اليوم الأخير لا يجوز إلا لعذر ، لأن النبي  رماها كل يوم ، ولم يرخص للجمع إلا للرعـــاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً لأنهم في إبلهــم .
159- ليس للفصل بين الطواف والسعي زمن محدود ، فالموالاة بينهما ليست بشرط ، لا شك أن الأفضل أنه إذا طــــــاف يسعى ، لكن لو أخر فطاف في أول النهار وسعى في آخره أو بعد يوم أو يومين فلا حرج عليه في هذا .
160- ليس في الأرض حرم إلا موضعان فقط : حرم مكة وحرم المدينة ، وأما المسجد الأقصى فليس بحرم وكذلك وادي وج في الطائف ليس بحرم .
161- جمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يصح الطواف بدونها ، والقول الثاني : أنها ليست بشرط وأن الطواف يصح بدونها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح لعدم الدليل .
162- في الحج ست وقفات : وقفة على الصفا ، ووقفة على المروة ، ووقفة في عرفة ، ووقفة في مزدلفة ، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى ، ووقفة بعد رمي الجمرة الثانية في أيام التشريق .
163- لا يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم : 11 ، 12 ، 13 قبل زوال الشمس ، لأن النبي  لم يرم إلا بعد الزوال وقال [ لتأخذوا عني مناسكم ] .
164- المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية الكمية ولكنها تتضاعف من ناحية الكيفية ، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجـــــــــع .
165- طواف الإنسان عن الميت الصحيح أنــــــه جائـــز ، وأن الميت ينتفــع به ، لكن هناك شيء خير منه وهــو الدعـــاء للميـــت ، فالدعاء للميت أفضل من الاعتمــار له ومن الحج له ومن الطواف له ومن القراءة له .
166- صلاة الركعتين خلف المقام تتبــع الطواف ، فكلما طاف الإنسان فإنه يصلي ركعتين خلـــــف مقـــــام إبراهيــــــــــــم .
167- الصحيح أن المصلي في مساجد مكة لا يأخذ نفس أجر المصلي في المسجد الحرام ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي  قال [ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجـــد الكعبــة ] وهذا نص .
168- يجوز للبنت أن تحــج عن أبيهـــا المتوفىَ إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسهــا .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
الأضحية والعقيقــــة
169- إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر فإنه يعق عنه ويسمى أيضاً ، لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة .
170- القائل بأن الإرسال [ أي إرسال الأضحية للمجاهدين ] هناك أفضل فهو مخطىء في قوله هذا ، لأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وليس المراد بها شيئاً مادياً وهو الانتفاع باللحم .
171- الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها .
172- أصحاب البيت الواحد أضحيتهـم واحدة ولو تعددوا .
173- إذا عيّن الإنسان الأضحية ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعـــدي فلا شيء عليه .
174- ليس من السنة أن الإنســـان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص ، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيتـــه ، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع لا بأس .
175- العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
176- ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ولا يسمى ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان من الأرض .
177- أما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعــة القرن فالصحيح أنها جائزة في الأضحية مجزئة لكنها مكروهــة لأنها ناقصة الخلقـــة .

* * * * * * * * * * * * * * * * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوسه
عضو متميز متقدم
عضو متميز متقدم



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1161
العمر : 44
الجنسيه : 0
علم بلدك : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Female31
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
نقاط : 1957
الاوسمة : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty

284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty
مُساهمةموضوع: رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات   284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 8:49 pm

الــــقــــرآن
229- الصحيح أن البسملة إذا قرأها الإنسان ي أثناء السورة لا تستحب قال تعالى [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولم يأمر بسوى ذلك .
230- الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط .
231- الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة .
232- يقول العلماء : المصحف لا يشترط أن يكون كاملاً ولو صفحة واحدة ، فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل ، لا يجوز لمحدث أن يمسه ولا يدخل به الخلاء .
233- قوله تعالى [ للسائل والمحروم ] :
السائل : الذي يسأل ويقول أعطني كذا ، وأما المحروم فهو السائل الذي حرم من المال وهو الفقير ، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة .
234- مس المصحف لا بد فيه من الوضوء وأما بالنسبة للصبيان فقد رخص كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضــــــــــــوء .
235- حديث [ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ..... ] .
النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظراً وتلاوته حفظاً .
236- الذي أرى أن من تمام تعظيم المصحف أن تتــــناوله بيدك اليمنى ، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى لأن النبي كان يعجبه التيمن في جميع شؤونه .
237- الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل لضرورة حفظه .
238- الراجـــح أنه يجوز أخذ الأجـــــــــــرة على تعليم القرآن بخلاف أخذ الأجـــرة على تلاوة القرآن فإنها محرمـــة ، لأن تعليــم القرآن نفعـــه متعــــدٍ ، وأما الأجــرة على تلاوتــــه فهو محرم لأن تلاوتـــه لا تقع إلا قربــــة وعبادة ، وكل عمل قربة لا يجوز أخذ الأجـــــــــــــــرة عليه .
239- قوله تعالى [ بلى قادرين على أن نسوي بنانـــه ] ؟
هذه الآيــة ذكرها الله جواباً على قوله [ أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ] وذلك عند البعث ، فبين الله أن هذا الظــن باطل ، وأنــه سبحانه قادر على أن يخلقـــه على أتــم خلق ، بحيث يخلقــه تاماً حتى بنانـــه يكون مسواً تاماً ليس فيه نقص [ والبنان هي الأصابع ] .
240- ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي ، وأما ترتيب السور ففيه خلاف والظاهر أن بعضه توقيفي وبعضـه غير توقيـفي .
241- هل يأثم الإنسان بنسيان كتاب الله أو لعدة أجزاء منه ؟
لا يأثم ، إلا إذا تركه تهاوناً وزهداً فيه فهذا يأثم من أجل ما قارنه من النية ، وإلا فالرسول أحياناً ينسى بعض الآيات .
242- معنى قوله تعالى [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ] ؟
هذه الآيــة في يوم القيامــة لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور فقال سبحانه [ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ... ] فالآيـــة في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنيا ، وقوله سبحانه [ وتحسبها جامدة ] أي ساكنــة لا تتحــرك ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثوراً
* * * * * * * * * * * * * * * * *
منوعـــــــــات
243- هل أرســـل من الجن رسول ، وما رأيكم بمن استدل بقوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... ] على أن الجن أرسل منهم رسول ؟
الجواب :
لا ، لأن الله تعالى قال [ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ]والجن ليسوا من ذريـة نوح ولا إبراهيم .
وأما قوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ... ] فقالوا : إن الخطاب للمجموع وليس للجميع ، فهو يخاطب الجمع كله وهو يقول [ ألم يأتكم رسل منكم ] والمراد أحد الجنسين ، ويتعين حمل الآية على هذا ، لأن النصوص الأخرى دالة على أن الرسل من بني آدم .
على أنه يمكن المراد بالرسل النذر ، ويكون المراد برسل الجن النذر مثل الذين ولوا إلى قومهم منذرين .. .
244- صبغ اللحيــة بالسواد أو الرأس بالسواد هذا كله حرام لأن النبي  قال : وجنبوه السواد .
245- ستر الجدر على قسمين :
القسم الأول : أن يكون من الظاهر ، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا ممنوع لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة ولأنه من الإسراف المنهي عنه .
القسم الثاني : الستر الداخلي ، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان ، إما للوقاية من البرد أو الوقايــة من الحر .
246- الصورة على ملابس أو على غير ملابس الأطفــال فهي محرمــة ، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئاً فيه صورة .
247- يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا ، فقد قبل النبي  هدية اليهودية التي أهدت له الشاة بخيبر واليهود أهل ربا . إلا إذا كان في هجره مصلحـــة .
248- التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعــة لأن له أصلاً وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، لكن الرسول  أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل .
249- الحسنات يذهبن السيئات تمحوها محواً ، وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا ، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات .
250- قولهم : حجر إسماعيل :
هذا ليس حجر إسماعيل ولا يعرف إسماعيل عنه شيئاً ، وإنما هذا الحجر كان من فعل قريش .
251- الأكل باليد اليسرى بعذر لا بأس به ، وأما بغير عذر فهو حرام لأن النبي  نهى عنه وقال : إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله .
252- الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل ، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار .
253- إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود ، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه ، والوجه هو الرأس فإذا طمسه فلا حرج .
254- هذا الدعاء [ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه ] دعاء محرم لا يجوز وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث : لا يرد القدر إلا الدعاء . وأيضاً كأن هذا السائل يتحدى الله : يقول : اقض ما شئت ولكن الطف ، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به .
255- هذه الآية [ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ] تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح ، وأما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع لقوله تعالى [ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ] .
256- ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول [ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبــــون ] .
257- عند رؤية الأحلام المزعجـــة :
إذا رأى ما يكره فإنه : يتنفل عن يساره ثلاثاً ، ويقول : اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ، ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره .
258- اللباس الأحمر الخالص نهى النبي عنه لكن بشرط أن يكون خالصاً ، أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصاً فإنه لا بأس به لا للرجال ولا للنساء .
259- التقبيل إما على الجبهــة وإما على الرأس ويكون بين العينين ، وأما على الشفتين فلا إلا مع الزوجــــــــة .
260- وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميتـــه بعزرائيل وإنما يقال له ملك الموت .
261- لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خادمات إلا بشروط :
بالنسبة للمرأة : أولاً : لا بد أن يكون معها محرم فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها .
ثانياً : أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه ففي جوازه نظر .
ثالثاً : ألا يخشى الفتنــة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده فإنه لا يجوز .
رابعاً : أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب . خامساً : ألا يخلو بها .
262- مصافحة الداخل على الجالسين :
لا أعلم فيها شيئاً من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل ، البعض إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم ، وإنما المصافحة عند التلاقي .
263- المراد بقوله [ لا يكتوون ] أي لا يطلبون من أحد أن يكويهــم ، أما إذا كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفاً .
264- العامة إذا تجشأ أحدهم قال الحمد لله ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد ، وكذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهــــذا لا أصل له .
265- تعليق الآيات القرآنيــة في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس ولم يكن ذلك معروفاً في عهد السلف الصالــح
266- الأعمال الصالحة قسمان :
النوع الأول : أعمال لازمــة لا يتعدى نفعها للغير ، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب .
النوع الثاني : عبادات متعدية ينتفع بها الغير فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها ولهذا أخبر النبي أن من زرع زرعاً أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجراً مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النيــة ، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية على هذه الإماطــة
267- الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط ، ويكفي طمس وجهها عن بقيــة بدنها .
أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمســـه .
268- الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها . مثاله : رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا المـــاء .
النوع الثاني : الإيثار بالمستحب : فالأصل أنه لا ينبغي ، بل صرح بعض العلماء بالكراهة ، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار . إلا إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس .
269- البهاق عيب في النكاح ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته ، وهو عيب سواء في الرجل أو في المرأة .
270- يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم ، لأن السيارات ليس فيها ربا .
271- لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه أو بيتــه على البنك لأن الله قال في كتابه العظيم [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثــم والعدوان ] .
272- أبناء النبي  من الصحابة لأن الله تعالى يقول [ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ] ولو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده .
273- رجل قال لزوجته أنتِ طالق إن شربتُ الدخان ، فتركه ثم عاد إليه ؟
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين ، وذلك أن قوله لزوجته : أنت طالق ، إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين .
274- صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه . وأما قراءة البقــرة أو غيرها من السور فلا أعلــم له أصلاً .
275- غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين .
276- الصحيح أن المقـــام المحمـــــــود عام ، كل مقام يحمده الناس فيه ، ومن ذلك الشفاعة العظمى ، حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع الله عز وجل ، هذا هو الصحيح أنه عام .
277- التداوي بالمحـــرم حرام ولا يجوز ، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمــة فيما حرمــه عليها .
278- الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول وفي الشهر الثاني للثاني .. وهلم جرا ، فهذا جائز ولا بأس به .
279- تسمية المولود : إن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة ، لأن النبي  دخل على أهله ذات يوم فقال [ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ] ، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادتـــه فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع .
280- دواء العين : أن يبحث عن العائــن ليعمل له ما أمر به الرسول  حتى تزول العين ، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة قول : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
281- الحيوانات تنقســـم إلى قسمين :
قسم طبيعته الإيــذاء : فهــــذا يســن قتلــه .
القسم الثاني : ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ، ولكن ليس قتله حراماً لكن الأولى عدم قتله ، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه .
282- الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما ، أما إذا كانت اليد اليمنى فلا بأس أيضاً ، وأما الاتكاء على اليد اليسرى فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم .
283- الخضــر : أما بقاؤه إلى الآن فهذا لا يصــح إطلاقاً لأنــه لو كان حياً لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي  ويؤمــــن بــــه ويتبعــــــــــه .
284- اقــتـــنـــاء الصــــــور للذكــرى محرم ، لأن النبي  أخبر أن الملائكــة لا تدخل بيتاً فيه صورة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوسه
عضو متميز متقدم
عضو متميز متقدم



الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1161
العمر : 44
الجنسيه : 0
علم بلدك : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Female31
تاريخ التسجيل : 18/11/2008
نقاط : 1957
الاوسمة : 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty

284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات Empty
مُساهمةموضوع: رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات   284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 10, 2009 8:51 pm

الــــقــــرآن
229- الصحيح أن البسملة إذا قرأها الإنسان ي أثناء السورة لا تستحب قال تعالى [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولم يأمر بسوى ذلك .
230- الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط .
231- الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة .
232- يقول العلماء : المصحف لا يشترط أن يكون كاملاً ولو صفحة واحدة ، فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل ، لا يجوز لمحدث أن يمسه ولا يدخل به الخلاء .
233- قوله تعالى [ للسائل والمحروم ] :
السائل : الذي يسأل ويقول أعطني كذا ، وأما المحروم فهو السائل الذي حرم من المال وهو الفقير ، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة .
234- مس المصحف لا بد فيه من الوضوء وأما بالنسبة للصبيان فقد رخص كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضــــــــــــوء .
235- حديث [ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ..... ] .
النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظراً وتلاوته حفظاً .
236- الذي أرى أن من تمام تعظيم المصحف أن تتــــناوله بيدك اليمنى ، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى لأن النبي كان يعجبه التيمن في جميع شؤونه .
237- الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل لضرورة حفظه .
238- الراجـــح أنه يجوز أخذ الأجـــــــــــرة على تعليم القرآن بخلاف أخذ الأجـــرة على تلاوة القرآن فإنها محرمـــة ، لأن تعليــم القرآن نفعـــه متعــــدٍ ، وأما الأجــرة على تلاوتــــه فهو محرم لأن تلاوتـــه لا تقع إلا قربــــة وعبادة ، وكل عمل قربة لا يجوز أخذ الأجـــــــــــــــرة عليه .
239- قوله تعالى [ بلى قادرين على أن نسوي بنانـــه ] ؟
هذه الآيــة ذكرها الله جواباً على قوله [ أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه ] وذلك عند البعث ، فبين الله أن هذا الظــن باطل ، وأنــه سبحانه قادر على أن يخلقـــه على أتــم خلق ، بحيث يخلقــه تاماً حتى بنانـــه يكون مسواً تاماً ليس فيه نقص [ والبنان هي الأصابع ] .
240- ترتيب القرآن بالآيات أمر توقيفي ، وأما ترتيب السور ففيه خلاف والظاهر أن بعضه توقيفي وبعضـه غير توقيـفي .
241- هل يأثم الإنسان بنسيان كتاب الله أو لعدة أجزاء منه ؟
لا يأثم ، إلا إذا تركه تهاوناً وزهداً فيه فهذا يأثم من أجل ما قارنه من النية ، وإلا فالرسول أحياناً ينسى بعض الآيات .
242- معنى قوله تعالى [ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ] ؟
هذه الآيــة في يوم القيامــة لأن الله ذكرها بعد ذكر النفخ في الصور فقال سبحانه [ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ... ] فالآيـــة في يوم القيامة بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنيا ، وقوله سبحانه [ وتحسبها جامدة ] أي ساكنــة لا تتحــرك ولكنها تمر مر السحاب لأنها تكون هباء منثوراً
* * * * * * * * * * * * * * * * *
منوعـــــــــات
243- هل أرســـل من الجن رسول ، وما رأيكم بمن استدل بقوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ... ] على أن الجن أرسل منهم رسول ؟
الجواب :
لا ، لأن الله تعالى قال [ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ]والجن ليسوا من ذريـة نوح ولا إبراهيم .
وأما قوله تعالى [ يا معشر الجن والإنس ... ] فقالوا : إن الخطاب للمجموع وليس للجميع ، فهو يخاطب الجمع كله وهو يقول [ ألم يأتكم رسل منكم ] والمراد أحد الجنسين ، ويتعين حمل الآية على هذا ، لأن النصوص الأخرى دالة على أن الرسل من بني آدم .
على أنه يمكن المراد بالرسل النذر ، ويكون المراد برسل الجن النذر مثل الذين ولوا إلى قومهم منذرين .. .
244- صبغ اللحيــة بالسواد أو الرأس بالسواد هذا كله حرام لأن النبي  قال : وجنبوه السواد .
245- ستر الجدر على قسمين :
القسم الأول : أن يكون من الظاهر ، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة فهذا ممنوع لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة ولأنه من الإسراف المنهي عنه .
القسم الثاني : الستر الداخلي ، فهذا لا بأس به إذا احتاجه الإنسان ، إما للوقاية من البرد أو الوقايــة من الحر .
246- الصورة على ملابس أو على غير ملابس الأطفــال فهي محرمــة ، لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئاً فيه صورة .
247- يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا ، فقد قبل النبي  هدية اليهودية التي أهدت له الشاة بخيبر واليهود أهل ربا . إلا إذا كان في هجره مصلحـــة .
248- التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعــة لأن له أصلاً وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، لكن الرسول  أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل .
249- الحسنات يذهبن السيئات تمحوها محواً ، وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا ، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات .
250- قولهم : حجر إسماعيل :
هذا ليس حجر إسماعيل ولا يعرف إسماعيل عنه شيئاً ، وإنما هذا الحجر كان من فعل قريش .
251- الأكل باليد اليسرى بعذر لا بأس به ، وأما بغير عذر فهو حرام لأن النبي  نهى عنه وقال : إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله .
252- الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل ، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار .
253- إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل المقصود ، لأن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه ، والوجه هو الرأس فإذا طمسه فلا حرج .
254- هذا الدعاء [ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه ] دعاء محرم لا يجوز وذلك لأن الدعاء يرد القضاء كما جاء في الحديث : لا يرد القدر إلا الدعاء . وأيضاً كأن هذا السائل يتحدى الله : يقول : اقض ما شئت ولكن الطف ، والدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به .
255- هذه الآية [ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ] تدل على أن الجن يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين كما هو القول الراجح ، وأما دخول الكفار منهم النار فمتفق عليه بالإجماع لقوله تعالى [ قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ] .
256- ظاهر القرآن أن الإنسان كلما ركب على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أن يقول [ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبــــون ] .
257- عند رؤية الأحلام المزعجـــة :
إذا رأى ما يكره فإنه : يتنفل عن يساره ثلاثاً ، ويقول : اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ، ثم ينقلب إلى الجنب الثاني ، ولا يخبر بها أحداً فإنها لا تضره .
258- اللباس الأحمر الخالص نهى النبي عنه لكن بشرط أن يكون خالصاً ، أما إذا كان فيه خط أو خطوط بيضاء أو ليس أحمر خالصاً فإنه لا بأس به لا للرجال ولا للنساء .
259- التقبيل إما على الجبهــة وإما على الرأس ويكون بين العينين ، وأما على الشفتين فلا إلا مع الزوجــــــــة .
260- وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميتـــه بعزرائيل وإنما يقال له ملك الموت .
261- لا ينبغي أن نستقدم خدماً ولا خادمات إلا بشروط :
بالنسبة للمرأة : أولاً : لا بد أن يكون معها محرم فإن لم يكن معها محرم فإنه لا يجوز استقدامها .
ثانياً : أن يكون محتاجاً إليها ، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه ففي جوازه نظر .
ثالثاً : ألا يخشى الفتنــة ، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحد من أولاده فإنه لا يجوز .
رابعاً : أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب . خامساً : ألا يخلو بها .
262- مصافحة الداخل على الجالسين :
لا أعلم فيها شيئاً من السنة ولهذا لا ينبغي أن تفعل ، البعض إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد وهذا ليس بمشروع فيما أعلم ، وإنما المصافحة عند التلاقي .
263- المراد بقوله [ لا يكتوون ] أي لا يطلبون من أحد أن يكويهــم ، أما إذا كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفاً .
264- العامة إذا تجشأ أحدهم قال الحمد لله ولكن لم يرد أن التجشؤ سبب للحمد ، وكذلك إذا تثاءبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهــــذا لا أصل له .
265- تعليق الآيات القرآنيــة في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس ولم يكن ذلك معروفاً في عهد السلف الصالــح
266- الأعمال الصالحة قسمان :
النوع الأول : أعمال لازمــة لا يتعدى نفعها للغير ، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب .
النوع الثاني : عبادات متعدية ينتفع بها الغير فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها ولهذا أخبر النبي أن من زرع زرعاً أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجراً مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النيــة ، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية على هذه الإماطــة
267- الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط ، ويكفي طمس وجهها عن بقيــة بدنها .
أما صور الأشجار والأحجار والجبال والشمس والقمر والنجوم فإن هذا لا بأس به ولا يجب طمســـه .
268- الإيثار بالقرب على نوعين :
النوع الأول : القرب الواجبة فهذه لا يجوز الإيثار بها . مثاله : رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحالة لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا المـــاء .
النوع الثاني : الإيثار بالمستحب : فالأصل أنه لا ينبغي ، بل صرح بعض العلماء بالكراهة ، لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار . إلا إذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس .
269- البهاق عيب في النكاح ، لأن الإنسان ينفر من هذا ولا يمكن أن يركن إلى زوجته ، وهو عيب سواء في الرجل أو في المرأة .
270- يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويضيف إلى السيارة القديمة دراهم ، لأن السيارات ليس فيها ربا .
271- لا يجوز للإنسان أن يؤجر دكانه أو بيتــه على البنك لأن الله قال في كتابه العظيم [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثــم والعدوان ] .
272- أبناء النبي  من الصحابة لأن الله تعالى يقول [ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ] ولو كان أبناؤه من الأنبياء لكانوا من بعده .
273- رجل قال لزوجته أنتِ طالق إن شربتُ الدخان ، فتركه ثم عاد إليه ؟
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين ، وذلك أن قوله لزوجته : أنت طالق ، إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين .
274- صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه . وأما قراءة البقــرة أو غيرها من السور فلا أعلــم له أصلاً .
275- غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين .
276- الصحيح أن المقـــام المحمـــــــود عام ، كل مقام يحمده الناس فيه ، ومن ذلك الشفاعة العظمى ، حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع الله عز وجل ، هذا هو الصحيح أنه عام .
277- التداوي بالمحـــرم حرام ولا يجوز ، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمــة فيما حرمــه عليها .
278- الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول وفي الشهر الثاني للثاني .. وهلم جرا ، فهذا جائز ولا بأس به .
279- تسمية المولود : إن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة ، لأن النبي  دخل على أهله ذات يوم فقال [ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ] ، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادتـــه فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع .
280- دواء العين : أن يبحث عن العائــن ليعمل له ما أمر به الرسول  حتى تزول العين ، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة قول : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
281- الحيوانات تنقســـم إلى قسمين :
قسم طبيعته الإيــذاء : فهــــذا يســن قتلــه .
القسم الثاني : ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ، ولكن ليس قتله حراماً لكن الأولى عدم قتله ، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه .
282- الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما ، أما إذا كانت اليد اليمنى فلا بأس أيضاً ، وأما الاتكاء على اليد اليسرى فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم .
283- الخضــر : أما بقاؤه إلى الآن فهذا لا يصــح إطلاقاً لأنــه لو كان حياً لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي  ويؤمــــن بــــه ويتبعــــــــــه .
284- اقــتـــنـــاء الصــــــور للذكــرى محرم ، لأن النبي  أخبر أن الملائكــة لا تدخل بيتاً فيه صورة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات
» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين، وتحديث بعض الكتب
» الداعية المربي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نور الاسلام الطبية :: منتديات اسلاميه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى:  
اعلانات نصيه
عقارات 2014 عماله منزليه سماع القران الكريم سوق فرصة الالكترونى حراج
مواضيع مماثلة
feed
Preview on Feedage: %D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%87 Add to My Yahoo! منتديات نور الاسلام الطبيه Add to Google! منتديات نور الاسلام الطبيه Add to AOL! منتديات نور الاسلام الطبيه Add to MSN منتديات نور الاسلام الطبيه Subscribe in NewsGator Online منتديات نور الاسلام الطبيه
Add to Netvibes منتديات نور الاسلام الطبيه Subscribe in Pakeflakes منتديات نور الاسلام الطبيه Subscribe in Bloglines منتديات نور الاسلام الطبيه Add to Alesti RSS Reader منتديات نور الاسلام الطبيه Add to Windows Live منتديات نور الاسلام الطبيه iPing-it منتديات نور الاسلام الطبيه
Add to Feedage RSS Alerts منتديات نور الاسلام الطبيه