د-شيماء عضو متميز متقدم
الجنس : عدد المساهمات : 2347 العمر : 40 الجنسيه : مصريه علم بلدك : تاريخ التسجيل : 06/11/2008 نقاط : 2718 الاوسمة :
| |
د-شيماء عضو متميز متقدم
الجنس : عدد المساهمات : 2347 العمر : 40 الجنسيه : مصريه علم بلدك : تاريخ التسجيل : 06/11/2008 نقاط : 2718 الاوسمة :
| موضوع: رد: ضوابط أشكال الصليب الممنوعة السبت مايو 30, 2009 8:14 am | |
| وقال أيضا رحمه الله : " أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب ، لا تعظيما ، ولا بكونه شعارا ، مثل بعض العلامات الحسابية ، أو بعض مايظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد ، فإن هذا لا بأس به ، ولا يعد من الصلبان بشيء " انتهى."مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (ج 18 / 114 ، 115 ، جواب السؤالرقم 74 ) وسُئل رحمه الله في " لقاءات الباب المفتوح "(لقاء رقم/199، سؤال رقم/9):مررت بأحد المباني في إحدى مدننا ، وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان - كل النوافذ - وهو مكون من عشرة طوابق ، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم ؟فأجاب:"والله يا أخي ! هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة ، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا ، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام ، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام ؛ لأنه معروف ، خشبتان معترضتان ، الصليب له شكل معين ، وله قرائن تدل على أنه صليب ، فيحتاج إلى مشاهدة العمران " انتهى بتصرف يسير.
وانظر جواب السؤال رقم : (101399) والله أعلم .
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب window.google_render_ad(); | |
|