الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
أهل الأعذار: هم المر ضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يُسر هذه الشريعة وسماحتها فقد جاءت برفع الحرج:
قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78].
وقال تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ} [البقرة:185].
وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286].
وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
وقال النبي : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم..»
إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده، وتيسيره في تشريعه.
ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف؟
أولاً: صلاة المريض
إن الصلاة لا تترك أبداً، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائماً، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة، بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء فإنه - والحالة ما ذكر - يصلي قاعداً. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة.
وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعد جاز.
فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعداً بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه؛ صلّى على حسب حاله، إلى أي جهة تسهل عليه.
فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان.
وإذا صلّى المريض قاعداً، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلّى على جنبه أو على ظهره، كما سبق فإنه يوميء برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلّى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء.
والدليل على جواز صلاة المريض على الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ؟ فقال: «صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنبك»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع، فمستلقياً {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} » [البقرة:286].
وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية، فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
وبعض المرضى يقول: إذا شفيت، قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل، فالصلاة تُصلّى في وقتها فينبغي الإنتباه لهذا والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها.
وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذوراً، واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام، ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام، ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعداً، ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب، ثم قدر على القعود فإنه في تلك الأحوال ينقل إلى الحالة المناسبة له شرعاً، ويتمها عليها وجوباً لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة... وهكذا.
وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود؛ فإنه يوميء برأسه بالركوع قائماً، ويوميء بالسجود قاعداً ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان.
وللمريض أن يصلي مستلقياً مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقياً، لأن النبي صلى جالساً حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها.
ومقام الصلاة في الإسلام عظيم فيطلب من المسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها على حسب حاله فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
ثانياً: صلاة الراكب
ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه، من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض، لحديث يعلى بن مرة: «أن النبي إنتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته، فصلى بهم يوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع» [رواه أحمد والترمذي].
ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144]، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
وما لا يقدر عليه لا يُكلف به. وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله وكذلك راكب الطائرة يُصلي فيها بحسب استطاعته من قيام وقعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته، مع استقبال القبلة، لأنه ممكن.