السؤال
أن والدتها توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أوانه وبعد أن توفيت صام إبنها عنها ثلاثين يوماً متقطعة فهل يجوز هذا وهل يلزم شيء آخر غير الصيام ؟
الجواب
جـ: هذا الأمر فيه تفصيل إذا كانت أمكم تركت الصيام لمرض ولم تستطيع قضاءه حتى ماتت أما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر وتوفيت ولم تقضه فإن عليها اطعام أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك لكن الإطعام متعين . س: لا يغني عنه الصيام ؟ جـ: لا يغني عنه الصيام لابد من الطعام عن كل يوم مسكين أو كانت تمكنت من القضاء ولم يقض حتى أتى رمضان الآخر ثم ماتت لابد من الإطعام عن كل يوم مسكين كل مسكين 2/1 صاع من الطعام المعتاد في البلد وإن صام عنها وليس مع الإطعام فلا بأس بذلك إن شاء الله .
المفتي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما
نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث
اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار
منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]