عاشق أللؤلؤة عضو نشيط
الجنس : عدد المساهمات : 140 تاريخ التسجيل : 17/10/2009 نقاط : 204
| موضوع: ماذا يجزئ في العقيقة وما يستحب منها وماذا يفعل بها ؟ الثلاثاء أبريل 13, 2010 9:59 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم ماذا يجزئ في العقيقة وما يستحب منها وماذا يفعل بها ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
وقت الذبح :
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت العقيقة يكون في سابع الولادة ولا يكون قبله . [ الطحطاوي على الدر 4/168 , حاشية الدسوقي 2/126 ] .
واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح في اليوم السابع على اختلاف في وقت الإجزاء .
وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء في حق الأب ونحوه ينتهي ببلوغ المولود . [ نهاية المحتاج 8/138، تحفة المحتاج 8/166 ] .
وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند المالكية : إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع يسن ذبحها في الرابع عشر , فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه وهو قول عند المالكية، وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. [ المحلى 7/528 , حاشية الدسوقي 2/126 , المغني 11/121 ] .
ونص الشافعية على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا يؤخر عن سن البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه. [ المجموع 8/431
,روضة الطالبين 3/229 ] . ما يجزئ في العقيقة وما يستحب منها :
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو أرجح القولين عند المالكية إلى أنه يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية , وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم , ولا يجزئ غيرها . [ المجموع للنووي 8/447 , تحفة المحتاج بحاشية الشرواني 8/167 , البدائع 5/72 , وحاشية ابن عابدين 5/213 , الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/126 ] . وقال الشافعية : يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة , أو السبع من بدنة أو من بقرة , أي تجزئ الإبل والبقر عن سبعة من أهل البيت .
وذهب الشافعية والحنابلة [ نهاية المحتاج 8/138 , مطالب أولي النهى 2/489 ] إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة " . [ الحديث أخرجه الترمذي 4/97 , وقال : حديث حسن صحيح ] .
ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشاً كبشاً " . [رواه أصحاب السنن ] .
وذهب الحنفية والمالكية [ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/213 , الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 2/126 ] إلى أنه يعق عن الغلام والجارية شاة شاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في العقيقة عند الذبح ما يشترط في أي ذبيحة , ويستحب أن يقول : اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان [ المجموع للنووي 8/447 ] , وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال : ( قولوا بسم الله الله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان ) . [ الحديث أخرجه البيهقي 9/304 , وحسّن إسناده النووي في المجموع 8/428 ] . طبخ العقيقة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها لحديث عائشة رضي الله عنها : " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة , تطبخ جدولاً ولا يكسر عظماً , ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع " . [ الحديث : قال النووي في المجموع 8/428 : غريب , وقد رواه البيهقي 9/302 من قول عطاء : تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم . وقال أيضاً: يقطع آراباً ويطبخ بماء وملح ويهدى في الجيران ].
وقال الحنفية: يجوز في العقيقة تفريقها نيئة ومطبوخة. [ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/213 ].
ولا يجوز توزيع ثمن العقيقة بدل ذبحها , ولكن من الممكن توكيل من يذبح عن المولود عقيقة في مكان آخر وتوزيعها على الفقراء كتوكيل لجنة الإغاثة في ذبحها وتوزيعها في الضفة والقطاع على الفقراء . والله تعالى أعلم المجلس الإسلامي للإفتاء
_________________ عاشق أللؤلؤة | |
|