وقبل الشروع في ذكر المسائل التي يكثر السؤال عنها في أحكام العقيقة، أود أن أذكر أن جميع الأحكام التي سأذكرها هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم .
س/ المراد بالعقيقة.
هي الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً ام أنثى.
س/ سبب تسميتها بالعقيقة.
لأنها تقطع عروقها عند الذبح ، وتسمى بالتميمة لأنه تتمم أخلاق المولود.
س/ حكم العقيقة.
سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359 ].
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فأحب أن ينسك عنه) يدل على عدم الوجوب وإنما هي للأستحباب، من أحب يذبح ومن لم يحب لاشيء عليه.
لكن يقال: من كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم) أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: [لايكلف الله نفساً إلا وسعها] ولقوله تعالى: [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج].
س/ ما معنى هذا الحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال(كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أهل السنن قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
قيل فيها عدة أقوال:
1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح ومحمي من الشيطان حتى يعق عنه.
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لاتنفك عنه كالرهن ملازم للشخص.
س/ كم شاة يعق بها..؟
عن الغلام (الولد) شاتان، وعن الجارية (البنت) شاة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر، قال الشيخ الألباني: (صحيح ) انظر حديث رقم : 7630 في صحيح الجامع [1/1359].
س/ هل يشترط في الشاتان أن تكون متقاربتين حجماً وسنناً..؟
هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن أن تكون الشاتان متقاربتين حجماً وسنناً وسمناً، فإذا لم يتيسر ذلك جاز أي شاة، إذا كانت في السن المعتبر.
س/هل يصح شاة واحدة عن الغلام (الولد) ..؟
الأفضل والأكمل شاتان، فإن عجز أولم يجد إلاقيمة شاة واحدة أجزأته.
فائدة: المواضع التي تكون المرأة نصف الرجل.
1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].
2- الفرائض الميراث [للذكر مثل حض الأنثيين].
3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].
4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد].
5- الصلاة [المرأة تحيض في كل شهر فهي تصل أقل من الرجل].
6- العطية [يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين].
7- العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماُ فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه) رواه الطبراني في الكبير عن عبدالرحمن بن عوف، وأبو داود وابن ماجه عن مرة بن كعب، والترمذي عن أبي أمامة. قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 2700 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/447 ].
س/ متى يُعق عن الطفل.؟
- السنة يوم السابع، لحديث عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ: (كل غلام رهينة بعقيقته) قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر الارواء 1165 ، والمشكاة 4153 ، وصحيح أبي داود 2527 – 2528 وصحيح ابن ماجة [2/206 ].
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الرابع عشر.
- فإذا لم يتيسر، ففي اليوم الحادي والعشرون.
- فإذا لم يتيسر، ففي أي يوم.
هذه هي السنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: [السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين]. رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وأعل وضعف هذا الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء [4/395].
- ويجوز قبل هذه الأيام أو بعدها.
- والاعتبار بالذبح، لا بيوم الطبخ والأكل.
_________________
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما
نورالاسلام الطبى
اقوى قسم لتطوير المنتديات ونشرها بمحركات البحث
اقوى برنامج حقيقى لجلب الزوار
منتدى طبى اسلامى منوع حصريات رياضيه تطوير مواقع برامج كمبيوتر
[/center]