الاغتسال يوم العيد قبل الخروج
عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى". [أخرجه الإمام مالك، ورواه أيضًا الشافعي وعبد الرزاق وسنده صحيح ]
قال الإمام سعيد بن المسيب: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال".
[إرواء الغليل 2-104 ]
الخروج إلى المصلي
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ). [رواه البخاري ومسلم والنسائي ]
فالسنة في صلاة العيدين أن تؤدى في المصلى، وبذلك قال جمهور العلماء.
قال البغوي في "شرح السنة": "السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين، إلا من عذر، فيصلي في المسجد".
قال ابن الحاج في "المدخل" ( 283 ): "والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام ). ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه.
خروج النساء إلى المصلى
عن أم عطية: ( أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى؛ العواتق، والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة- وفي لفظ المصلى- ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ). [رواه مسلم ]
والسنة خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب، ومنهم الصنعاني والشوكاني، وصديق حسن خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، ومال إليه ابن تيمية في "اختياراته".
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: "حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد". [رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح ]
حكمة صلاة العيد في المصلى
قال الألباني رحمه الله عن حكمة الصلاة في المصلى: « إن هذه السنة- سنة الصلاة في الصحراء- لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيها أهل كل بلدة، رجالاً ونساءً وصبيانًا يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد ويكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد، وقد أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن أحدًا، حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها، بل أمر أن تستعير ثوبًا من غيرها، وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن من الصلاة، بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
ومقصد آخر: قول الدهلوي: « إن كل أمة لابد لها من عرضة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابًا وإيابًا ليطلع أهل الطريقين على شوكة المسلمين ». [انظر: رسالة صلاة العيدين في المصلى هي السنة، للألباني رحمه الله ]
التكبير في العيدين
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ). [رواه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الألباني في الصحيحة ( 170 ) ]
قال البغوي: « ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين مقيمين وسفرًا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام، كان ابن عمر رضي الله عنه يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلي ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير» [أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني، انظر: إرواء الغليل 650 ]
وكان ابن المسيب وعروة وأبو سلمة وأبو بكر يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير.
صيغ التكبير
"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد". [رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني ].
"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد". [عن ابن مسعود وابن عباس بسند صحيح ]
"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا". [رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان ]
"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا" [رواه البيهقي، وصحح إسناده الألباني عن ابن عباس ]
حكمة التكبير في العيدين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين، فجمع بين التكبير والتهليل والتحميد؛ لقوله تعالى: ﴿ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ﴾ [البقرة: 185 ]، فإن الهداية اقتضت التكبير عليها، فضم إليه قرينه وهو التهليل، والنعمة اقتضت الشكر عليها، فضم إليه أيضًا التحميد.
فهكذا ذكر الأعياد اجتمع فيه التعظيم والنعمة، فجمع بين التكبير والحمد؛ فالله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا. ولذلك فإن حكمة التكبير في العيد مضادة المشركين فيما كانوا يفعلونه من التعظيم لأوثانهم، خاصة الذبح لها، لذا كان التكبير متأكدًا في عيد الأضحى وأيام التشريق. [انظر: مجموع الفتاوى ( 24-240 ) ].
قال الخطابي رحمه الله تعالى: « حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل ». [انظر فتح الباري لابن حجر ( 2-525 ) ]